Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 129

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (ما يوجب الغسل)
  3. (فصل) (وشروط الغسل سبعة)

(و) السادس: (الماء الطهور المباح) كما تقدم.

(و) السابع: (إزالة ما يمنع وصوله) أي: ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من عجين، وزفت (¬١)، ونحوه. ولكن إذا اغتسل، وحصل مانع من ذلك، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط، بنية وتسمية إن فات زمن طويل.

(وواجبه) أي: واجب الغسل: (التسمية، وتسقط سهواً) فلا يعيد الغسل.

(وفرضه) أي: الغسل: (أن يعم بالماء جميع بدنه، و) منه (داخل فمه، و) داخل (أنفه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود) أي: الجلوس (لـ) قضاء (حاجتها، وحتى باطن شعرها) وكذا شعر ذكر خفيف، أو كثيف (ويجب نقضه) أي: نقض ضفيرة الشعر (في) غسل (الحيض والنفاس، لا) في غسل (الجنابة. ويكفي من المغتسل (الظن في الإسباغ) أي: في تعميم البدن.

(وسننه) أي: سنن الغسل: (الوضوء قبله).

وإزالة ما لوثه من أذى طاهر؛ كالمني أو نجس؛ كالمذي.

ويرتفع الحدث الأصغر والأكبر قبل زوال حكم الخبث، حيث لا يمنع وصول الماء، كما تقدم.

(وإفراغه) أي: أن يفرغ المغتسل (الماء على رأسه ثلاثاً، و) يفيض بعده الماء على بقية جسده ثلاثاً).

(والتيامن) في الاغتسال، وهو أن يبتدئ بميامنه، فيفرغ أولاً

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 129 (SanadKitab #30147, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.