(و) السادس: (الماء الطهور المباح) كما تقدم.
(و) السابع: (إزالة ما يمنع وصوله) أي: ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من عجين، وزفت (¬١)، ونحوه. ولكن إذا اغتسل، وحصل مانع من ذلك، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط، بنية وتسمية إن فات زمن طويل.
(وواجبه) أي: واجب الغسل: (التسمية، وتسقط سهواً) فلا يعيد الغسل.
(وفرضه) أي: الغسل: (أن يعم بالماء جميع بدنه، و) منه (داخل فمه، و) داخل (أنفه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود) أي: الجلوس (لـ) قضاء (حاجتها، وحتى باطن شعرها) وكذا شعر ذكر خفيف، أو كثيف (ويجب نقضه) أي: نقض ضفيرة الشعر (في) غسل (الحيض والنفاس، لا) في غسل (الجنابة. ويكفي من المغتسل (الظن في الإسباغ) أي: في تعميم البدن.
(وسننه) أي: سنن الغسل: (الوضوء قبله).
وإزالة ما لوثه من أذى طاهر؛ كالمني أو نجس؛ كالمذي.
ويرتفع الحدث الأصغر والأكبر قبل زوال حكم الخبث، حيث لا يمنع وصول الماء، كما تقدم.
(وإفراغه) أي: أن يفرغ المغتسل (الماء على رأسه ثلاثاً، و) يفيض بعده الماء على بقية جسده ثلاثاً).
(والتيامن) في الاغتسال، وهو أن يبتدئ بميامنه، فيفرغ أولاً