على شقه الأيمن، ثم الأيسر؛ لفعله ﷺ (¬١).
(والموالاة): وهو تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله. فإن بقي من البدن شيء ما غسل، فإذا أراد غسله، جدد النية إن فات زمن كثير، كما تقدم (¬٢)، وإلا، فلا.
(وإمرار اليد على جميع (الجسد) وهو الدلك.
(وإعادة غسل رجليه بمكان آخر غير محل ما اغتسل فيه؛ لفعله ﷺ (¬٣).
ومن نوى غسلا مسنونا) وكان عليه غسل واجب (¬٤) (أو) نوى غسلا واجبا، أجزأ كل منهما (عن الآخر) إن لم يقصد واحدا فقط.
(وإن نوى رفع الحدثين) أي: الأصغر، والأكبر (أو) نوى (الحدث، وأطلق، أو نوى أمرا) لا يباح إلا بوضوء، أو غسل) كقراءة، ومس مصحف، ونحوه (أجزأ) ذلك (عنهما) أي: عن الوضوء، والغسل.
(ويسن الوضوء بمد) (¬٥) من الماء (وهو) أي: المد (رطل)