Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 130

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (ما يوجب الغسل)
  3. (فصل) (وشروط الغسل سبعة)

على شقه الأيمن، ثم الأيسر؛ لفعله ﷺ (¬١).

(والموالاة): وهو تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله. فإن بقي من البدن شيء ما غسل، فإذا أراد غسله، جدد النية إن فات زمن كثير، كما تقدم (¬٢)، وإلا، فلا.

(وإمرار اليد على جميع (الجسد) وهو الدلك.

(وإعادة غسل رجليه بمكان آخر غير محل ما اغتسل فيه؛ لفعله ﷺ (¬٣).

ومن نوى غسلا مسنونا) وكان عليه غسل واجب (¬٤) (أو) نوى غسلا واجبا، أجزأ كل منهما (عن الآخر) إن لم يقصد واحدا فقط.

(وإن نوى رفع الحدثين) أي: الأصغر، والأكبر (أو) نوى (الحدث، وأطلق، أو نوى أمرا) لا يباح إلا بوضوء، أو غسل) كقراءة، ومس مصحف، ونحوه (أجزأ) ذلك (عنهما) أي: عن الوضوء، والغسل.

(ويسن الوضوء بمد) (¬٥) من الماء (وهو) أي: المد (رطل)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 130 (SanadKitab #30147, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.