Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 132

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (ما يوجب الغسل)
  3. (فصل) (في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر) غسلا

(ويباح الغسل في المسجد، ما لم يؤذ به) أحداً (و) يباح الدخول والغسل (في الحمام، إن أمن أي: علم عدم الوقوع في المحرم) من النظر إلى العورة، وغيرها فإن خيف الوقوع في المحرم (كره) الدخول؛ لخشية الوقوع في المحظور (وإن علم) الوقوع (حرم) عليه ذلك.

فائدة:

أول من اتخذ الحمام سليمان بن داود ﵇ (¬١). واشتقاقه من الحميم، أي: الماء الحار.

(فَصْلٌ) (في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر) غسلاً

أحدها: وهو (آكدها): الغسل (لصلاة جمعة) لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (¬٢) (¬٣). قوله: «واجب» أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن (¬٤)،، عن سمرة بن جندب،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 132 (SanadKitab #30147, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.