Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 133

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (ما يوجب الغسل)
  3. (فصل) (في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر) غسلا

أن النبي ﷺ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد (¬١).

(في يومها) فالغسل لليوم، لا للصلاة. فلا يزول الغسل بالحدث قبل الصلاة، ولا يعتد بالغسل قبل الفجر (لذكر حضرها) لقوله ﷺ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» (¬٢). ولو لم تجب عليه؛ كالعبد، والمسافر، إن قصد الصلاة.

(ثم) يليه الثاني: الغسل (لـ) من (غسل) الـ (ميت) لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواه أحمد (¬٣).

(ثم) يليه الثالث: الغسل لـ (لعيد) في يومها، لحاضرها؛ كالجمعة؛ لفعله ﷺ (¬٤).

(و) الرابع: الغسل (لـ) صلاة (كسوف).

(و) الخامس: الغسل لصلاة (استسقاء).

(و) السادس: الغسل لـ (جنون).

(و) السابع: الغسل لـ (إغماء) (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 133 (SanadKitab #30147, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.