أن النبي ﷺ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد (¬١).
(في يومها) فالغسل لليوم، لا للصلاة. فلا يزول الغسل بالحدث قبل الصلاة، ولا يعتد بالغسل قبل الفجر (لذكر حضرها) لقوله ﷺ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» (¬٢). ولو لم تجب عليه؛ كالعبد، والمسافر، إن قصد الصلاة.
(ثم) يليه الثاني: الغسل (لـ) من (غسل) الـ (ميت) لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواه أحمد (¬٣).
(ثم) يليه الثالث: الغسل لـ (لعيد) في يومها، لحاضرها؛ كالجمعة؛ لفعله ﷺ (¬٤).
(و) الرابع: الغسل (لـ) صلاة (كسوف).
(و) الخامس: الغسل لصلاة (استسقاء).
(و) السادس: الغسل لـ (جنون).
(و) السابع: الغسل لـ (إغماء) (¬٥).