Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 156

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (الحيض والنفاس)

أهلها، ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: «قالون» (¬١). أي: جيد بالرومية.

(وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر) الهلالي. فإذا كان الحيض ستاً، أو سبعاً، فالغالب أن يكون الطهر أربعاً وعشرين، أو ثلاثاً وعشرين.

(ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه لم يرد تحديده شرعاً. ومن النساء من لا تحيض أصلاً، وقد تحيض ثلاثاً في الشهر، وقد تحيض مرة في السنة. وحكى أبو الطيب الشافعي أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يوماً وليلة (¬٢).

= وعلى ومعاوية، واستمر قاضياً ستين سنة، إلى أيام الحجاج، فاستعفى من القضاء قبل موته بسنة. مات سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة ثمانين، وعمره مائة وعشرون سنة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٥٩، طبقات الحفاظ ص ٢٧.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 156 (SanadKitab #30147, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.