(ويحرم بـ) وجود (الحيض) فعل (أشياء):
(منها: الوطء في الفرج) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وليس كبيرة. ويجوز الوطء لمن به شَبَق (¬١)، وهو الذي لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وليس له قدرة على مهر حرة، ولا ثمن أمة.
(و) منها: (الطلاق) لأن الطلاق فيه بدعة محرمة، ما لم تسأل الزوجة في الطلاق أو الخلع على عوض، فيباح؛ لأنها أدخلت الضرر على نفسها؛ لأن المنع؛ لتضررها بطول العدة.
(و) منها: فعل (الصلاة) ولا يلزمها قضاء ما فاتها فيه، وهو بدعة.
(و) منها: (الصوم) لقوله ﵊: «أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» رواه البخاري (¬٢).
(و) منها: (الطواف) لقوله ﵊ لعائشة إذ حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطَهَّري» متفق عليه (¬٣). ووجوبه باق، فتفعله إذا طهرت أداء؛ لأنه لا آخر لوقته. ويسقط عن الحائض وجوب طواف الوداع.
(و) منها: (قراءة القرآن) لنهيه ﷺ عن قراءة الحائض،