Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 159

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (الحيض والنفاس)

قال: «يتصدق بدينار، أو نصفه» (¬١).

والدينار زنته: مثقال خالياً من الغش، ولو غير مضروب (¬٢).

وتجزئ قيمته من الفضة فقط. ويجزئ دفع الكفارة لمسكين واحد؛ كنذر مطلق. وتسقط الكفارة؛ لعجز عنها؛ ككفارة الوطء في نهار رمضان. وإن كرر الوطء في حيضة، أو حيضتين، فكالصوم.

(وكذا هي) أي: تجب الكفارة عليها (إن طاوعت) على الوطء.

ويوجب أيضاً الاعتداد به، إلا لوفاة، واستبراء الإماء.

(ولا يباح) الوطء (بعد انقطاعه) أي: بعد انقطاع دم الحيض (وقبل غسلها، أو قبل (تيممها) إن عدمت الماء.

فائدة: قال ابن حزم: «اتفقوا - يعني: العلماء - على قبول قول المرأة التي تزف العروس إلى زوجها، فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت».

(غير الصوم) فيجب الإمساك بالانقطاع (و) غير (الطلاق) فإنه يباح (م) كذا اللبث بوضوء في المسجد لأنه يصح الوضوء

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 159 (SanadKitab #30147, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.