Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 160

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (الحيض والنفاس)
  3. (فصل)

بعد الانقطاع (و) يعتبر خلوص بعد انقطاع الدم، بأن لا تتغيَّر قطنة احتشت بها في زمن الحيض) أي: في أثنائه، فهو (طُهر). (وتقضي الحائض) ما أفطرته من رمضان في مدة الحيض (و) كذا (النفساء) تقضي ما أفطرته مدة النفاس من أيام (الصوم، لا) أي: فلا يلزمهما قضاء ما فاتهما من (الصلاة).

(فَصْلٌ)

(ومن جاوز) أي: تعدَّى (دَمُها خمسةَ عشرَ يوماً) الذي هو مدة أكثر الحيض (فهي مستحاضة) لأنه لا يصلح أن يكون حيضاً؛ لقوله ﷺ: «إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة» متفق عليه (¬١).

والاستحاضة: سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له: العاذل - بالذال المعجمة. وقيل: المهملة -.

(تجلس) أي: المستحاضة، بأن تدع الصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ونحوه (من كل شهر) غالب الحيض (ستة) أيام (أو سبعة) أيام (حيث (لا) تعلم لدمها (تمييز)، فإن كان لدمها تمييز، بأن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسود، ولم يتجاوز الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، جلسته في الشهر الثاني، وكان حيضها، والآخر يكون استحاضة. وكذا يعتبر الرقيق والثخين. إن صلح أن يكون حيضاً، تجلسه، ولو لم يتكرر، أو يتوال. والأحمر والرقيق غير المنتن، استحاضة.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 160 (SanadKitab #30147, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.