حلت له شفاعتي يوم القيامة (¬١).
(ثم يدعو هنا) أي: بعد الأذان؛ لحديث أنس مرفوعاً: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أحمد (¬٢) (و) يدعو أيضاً (عند الإقامة) فعله الإمام أحمد، ورفع يديه. ويقول عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دُعَاتِك، فاغفر لي»، كما ورد في الخبر (¬٣).
(ويحرم) على من وجبت عليه صلاة، مع صحتها منه (بعد الأذان) وهو في المسجد (الخروج من المسجد) قـ (ب) ـل أدائها فيه (لـ) كن (إ) ن كان لـ (عذر) (¬٤) جاز الخروج (أو) يخرج بـ (نية) الـ (رجوع) إلى المسجد.
تتمة:
يسن أن ينادى لصلاة عيد، وكسوف واستسقاء، بأن يقال: الصلاة جامعة.
ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. فإن لم يوجد من يتطوع بهما، عين الإمام لمن يقوم بهما رزقاً من بيت المال.
والبصير أولى بالأذان من الأعمى.