Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 183

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (شروط الصلاة)

ويباح كشفها لتداو، وتخلّ، واغتسال، وحلق عانة، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة؛ لدعاء الحاجة إليه، ولزوج، وسيد، وزوجة، وأمة.

(فعورة الذكر) والخنثى، سواء كانا حرّين، أو مبعضين (¬١)، أو رقيقين (البالغ عشراً) أي: عشر سنين (و) كذا عورة (الحرة المميزة) من لها سبع سنين (و) عورة (الأمة) البالغة سبعاً (¬٢) (ولو) كانت (مبعضة ما بين السرة والركبة) والسرة والركبة ليسا من العورة.

(وعورة) ذكر، وخنثى (ابن سبع) سنين (إلى عشر) سنين (الفرجان) وعلم منه أنَّ من سنه دون ذلك، لا حكم لعورته.

(والحرة البالغة) تسع سنين كلها عورة في الصلاة، إلا وجهها لحديث: «المرأة عورة» رواه الترمذي (¬٣). واستثني الوجه؛ للإجماع، فيبقى العموم فيما عداه.

(وشرط في صلاة) فرض (الرجل) والخنثى (البالغ، ستر) جميع (أحد عاتقيه (¬٤) بشيء من اللباس) ولو بما يصف البشرة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «لا يصلي الرجل في

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 183 (SanadKitab #30147, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.