Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 184

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (باب) (شروط الصلاة)

«الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري (¬١). ويكفي في صلاة النفل ستر العورة، من غير ستر العاتق، ولا فرق بين أن يكون مما تستر به عورته، أو غيره.

وإذا انكشف بلا قصد في صلاة من عورة يسير، لا يفحش عرفاً؛ لعدم تحديده في الشرع. فإن فحش، وطال الزمن، بطلت. ولو كان الانكشاف يسيراً، في زمن طويل، لم تبطل؛ لحديث عمرو بن سلمة الجرمي (¬٢).

(ومن صلى) من ذكر، أو أنثى (في) ثوب، أو بقعة، وثمنها (مغصوب) ولو بعضه مشاعاً، وسواء كان في محل العورة، أو غيرها؛ لأنه يتبع بعضه بعضاً في البيع (أو) صلى الذكر في (حرير) كله، أو فيما غالبه، أو في منسوج بذهب، أو فضة (عالماً) به (ذاكراً) له وقت العبادة (لم تصح صلاته. فإن كان جاهلاً، أو ناسياً، صح. ذكره المجد إجماعاً (¬٣).

ومن كان عليه ثوبان، أحدهما محرم، سواء كان فوقانياً، أو تحتانياً، لم تصح صلاته؛ لأنه إذا قدّر عدم أحدهما، كان الآخر ساتراً.

ولا تبطل الصلاة بلبس الحرير في غير ثوب؛ كعمامة،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 184 (SanadKitab #30147, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.