أصابع، فما دون. ويجوز أيضاً أزرار، وخياطة بالحرير، وكيس المصحف.
(ويباح) لبس (ما سدي (¬١)) بالحرير، وألحم (¬٢) بغيره من وبر، وصوف، وقطن، وكتان (¬٣).
(و) يباح لبس ما (كان الحرير وغيره) المنسوج معه، من قطن، وكتان، وصوف، ونحوه (في الظهور سيان) (¬٤) أي: سواء، ولو زاد الحرير وزناً.
ويجوز لبس الحرير الخالص؛ لضرورة، أو حكة، أو قمل، أو في حالة حرب، ولو لغير حاجة. ويجوز إذا كان حشوة فراش، وجباب (¬٥)، ونحوه.