قال في «الآداب»: اختار الآمدي (¬١) إباحة يسير الحرير مفرداً» (¬٢).
نقل شيخنا في «حاشيته على الإقناع» عند قوله: «ويباح عَلَم (¬٣) حرير» عن أبي بكر (¬٤) أنه قال في التنبيه: يباح وإن كان مُذَهَباً (¬٥)؛ لأنه يسير أشبه الحرير، ويسير الفضة، وقال شيخنا: قلت: وقياسه الشَّاش المُقصَّب (¬٦).
ويجوز من الحرير طراز الثوب قدر أربع أصابع، وكذا السِّجاف (¬٧)، لا أكثر من ذلك. ويجوز لبنة جيب، وهو الزيق الذي يجعل بطوق الثوب (¬٨). ويجوز رقاع الثوب بالحرير من نحو أربع