القيام (فإن استند) إلى شيء (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، بطلت) الصلاة؛ لأنه يصير غير قائم.
(و) يكره (حمده) أي: قوله في الصلاة: الحمد لله (إذا عطس) وكذا حمده في الصلاة ل (و وجد ما يسره، و) كذا (استرجاعه) وهو في الصلاة، بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون (إذا وجد ما يغمه) فيه. ويكره قول: بسم الله، إن لُسع، أو سبحان الله، إن رأى شيئاً يعجبه، ونحوه؛ خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة به (¬١)، وكذا لو خاطب بشيء من القرآن (¬٢).
ويكره فرش قدميه، وجلوسه على عقبيه (¬٣)، أو بينهما ناصباً قدميه، وحمل فص (¬٤)، أو غيره، فيه صورة، أو صليب.
وتكره الصلاة في حال يمنع كمالها؛ كحر شديد، أو برد، أو جوع، أو عطش، أو محتبس بول، أو غائط، أو ريح، أي: المحصور بذلك، ويسمى حاقب، بالباء الموحدة، أو تعب، أو مشتاقاً لطعام، أو جماع. ما لم يضق الوقت، فتجب، ويحرم اشتغاله بغيرها.
تتمة: من أتى بصلاة على وجه مكروه، استحب له إعادتها في الوقت، على وجه غير مكروه.
وإن تثاءب في الصلاة، كظم عليه ندباً.