Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 240

  1. [كتاب الصلاة]
  2. باب
  3. (فصل) (فيما يكره في الصلاة) من قول، وفعل

القيام (فإن استند) إلى شيء (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، بطلت) الصلاة؛ لأنه يصير غير قائم.

(و) يكره (حمده) أي: قوله في الصلاة: الحمد لله (إذا عطس) وكذا حمده في الصلاة ل (و وجد ما يسره، و) كذا (استرجاعه) وهو في الصلاة، بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون (إذا وجد ما يغمه) فيه. ويكره قول: بسم الله، إن لُسع، أو سبحان الله، إن رأى شيئاً يعجبه، ونحوه؛ خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة به (¬١)، وكذا لو خاطب بشيء من القرآن (¬٢).

ويكره فرش قدميه، وجلوسه على عقبيه (¬٣)، أو بينهما ناصباً قدميه، وحمل فص (¬٤)، أو غيره، فيه صورة، أو صليب.

وتكره الصلاة في حال يمنع كمالها؛ كحر شديد، أو برد، أو جوع، أو عطش، أو محتبس بول، أو غائط، أو ريح، أي: المحصور بذلك، ويسمى حاقب، بالباء الموحدة، أو تعب، أو مشتاقاً لطعام، أو جماع. ما لم يضق الوقت، فتجب، ويحرم اشتغاله بغيرها.

تتمة: من أتى بصلاة على وجه مكروه، استحب له إعادتها في الوقت، على وجه غير مكروه.

وإن تثاءب في الصلاة، كظم عليه ندباً.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 240 (SanadKitab #30147, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.