(و) يكره (كف ثوبه) وتشمير كمه. ولو فعل ذلك لأمر قبل الصلاة، فيكره ابتداؤه؛ للنهي عن ذلك (¬١).
ويكره أيضاً عَقْص شعر (¬٢)، ورفع بصر إلى السماء، إلا في حال التجشي (¬٣)، في جماعة (¬٤).
(ومتى كثر ذلك) أي: ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة (عرفاً) أي: كثر في العرف (بطلت) الصلاة به.
(و) يكره أيضاً (أن يخص جبهته بما يسجد عليه) لأنه من شعار الرافضة.
(و) يكره (أن يمسح فيها) أي: في الصلاة (أثر سجوده) وفي «المغني»: «يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد» (¬٥).
(و) يكره (أن يستند) إلى شيء (بلا حاجة) لأنه يزيل مشقة.