Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 239

  1. [كتاب الصلاة]
  2. باب
  3. (فصل) (فيما يكره في الصلاة) من قول، وفعل

(و) يكره (كف ثوبه) وتشمير كمه. ولو فعل ذلك لأمر قبل الصلاة، فيكره ابتداؤه؛ للنهي عن ذلك (¬١).

ويكره أيضاً عَقْص شعر (¬٢)، ورفع بصر إلى السماء، إلا في حال التجشي (¬٣)، في جماعة (¬٤).

(ومتى كثر ذلك) أي: ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة (عرفاً) أي: كثر في العرف (بطلت) الصلاة به.

(و) يكره أيضاً (أن يخص جبهته بما يسجد عليه) لأنه من شعار الرافضة.

(و) يكره (أن يمسح فيها) أي: في الصلاة (أثر سجوده) وفي «المغني»: «يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد» (¬٥).

(و) يكره (أن يستند) إلى شيء (بلا حاجة) لأنه يزيل مشقة.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 239 (SanadKitab #30147, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.