Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 256

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة التطوع

وابن مسعود (¬١)، وابن عمر (¬٢)، وأبي الدرداء (¬٣) رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ولا يقنت في فجر، فعن سعيد بن جبير أنه قال: «أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة» رواه الدارقطني (¬٤). وأما حديث أنس: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» رواه أحمد، وغيره (¬٥)، ففيه مقال، ويحتمل أنه أراد به طول القيام، فإنه يسمى قنوتاً. إلا إن نزل بالمسلمين نازلة، فيسن الإمام الوقت خاصة القنوت، فيما عدا الجمعة؛ لأنه يكفي الدعاء في آخر الخطبة. ويجهر بقنوت النازلة في صلاة جهرية. وفي «الفروع»: «لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت قنوت في طاعون عمواس (¬٦)، وغيره، ولأنه شهادة فلا يسأل في رفعه». ومن ائتم بمن يقنت في فجر، تابع إمامه، وأمن على دعائه؛ لأنه ﷺ «كان يقنت في دبر الصلوات الخمس، وكان يدعو على أحياء من بني سليم، وغيرهم، ويؤمن من خلفه».

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 256 (SanadKitab #30147, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.