Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 274

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة الجماعة)
  3. (فصل)

(فصل)

(ومن أحرم مع إمامه، أو) أحرم (قبل إتمام) إمامه (لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته) عمداً كان، أو سهواً.

(والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد) أن يشرع (إمامه) من غير تخلف.

(فإن وافق) فعل المأموم فعل إمامه (فيها) أي: في الصلاة (أو) وافقه (في السلام، كره) ذلك.

(وإن سبقه) المأموم بالأفعال في الصلاة (حَرُم) عليه، دون السلام عمداً بلا عذر؛ لأن السلام قبل الإمام مبطل للصلاة، كما تقدم.

(فمن ركع، أو سجد، أو رفع قبل إمامه، عمداً) وكذا لو سلم سهواً (لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى) الرجوع (عالماً، عمداً، بطلت صلاته)، و (لا) تبطل (صلاة) من ركع، أو سجد، ونحوه، وهو (ناس، أو جاهل) لحديث: «عُفي عن أمتي الخطأ والنسيان» (¬١)، لكن يرجع ليأتي به مع إمامه.

(ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام) للصلاة (ما لم يُؤْثِر المأموم التطويل) للصلاة؛ لحديث: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الجماعة (¬٢).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 274 (SanadKitab #30147, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.