Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 297

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة أهل الأعذار)
  3. (فصل) (في صلاة الخوف)

يضيق وقتها عنها أي: عن وقت الأولى، فإن لم ينو (¬١)، وخرج الوقت، صارت قضاء.

(و) يشترط أيضاً في جمع التأخير (بقاء العذر) أي: استمراره (إلى دخول وقت الثانية) ولا يعتبر زواله بعد ذلك.

(لا غير) أي: لا زيادة على هذين الشرطين في جمع التأخير. فيجوز التطوع بينهما. ولا يعتبر نية الجمع عند الإحرام.

(ولا يشترط للصحة) أي: صحة الجمع، تقديماً كان، أو تأخيراً (اتحاد الإمام والمأموم في صلاة المجموعتين (فلو صلاهما) أي: المجموعتين خلف إمامين بأن صلى كل واحدة خلف إمام، صح (أو) صلى إحداهما (¬٢) (بمأموم) وهي (الأولى، و) صلى بمأموم (آخر) (الثانية) صح (أو) صلى إحداهما (¬٢) إماماً، والثانية مأموماً، أو صلى خلف من لم يجمع) أي: من لم يباح له الجمع، صح (أو) صلى (إحداهما منفرداً، و) صلى (الأخرى جماعة) صح (أو صلى) المجموعتين، أو إحداهما (¬٢) (بمن لم يجمع، صح) الجمع.

(فصل) (في صلاة الخوف)

وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 297 (SanadKitab #30147, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.