يضيق وقتها عنها أي: عن وقت الأولى، فإن لم ينو (¬١)، وخرج الوقت، صارت قضاء.
(و) يشترط أيضاً في جمع التأخير (بقاء العذر) أي: استمراره (إلى دخول وقت الثانية) ولا يعتبر زواله بعد ذلك.
(لا غير) أي: لا زيادة على هذين الشرطين في جمع التأخير. فيجوز التطوع بينهما. ولا يعتبر نية الجمع عند الإحرام.
(ولا يشترط للصحة) أي: صحة الجمع، تقديماً كان، أو تأخيراً (اتحاد الإمام والمأموم في صلاة المجموعتين (فلو صلاهما) أي: المجموعتين خلف إمامين بأن صلى كل واحدة خلف إمام، صح (أو) صلى إحداهما (¬٢) (بمأموم) وهي (الأولى، و) صلى بمأموم (آخر) (الثانية) صح (أو) صلى إحداهما (¬٢) إماماً، والثانية مأموماً، أو صلى خلف من لم يجمع) أي: من لم يباح له الجمع، صح (أو) صلى (إحداهما منفرداً، و) صلى (الأخرى جماعة) صح (أو صلى) المجموعتين، أو إحداهما (¬٢) (بمن لم يجمع، صح) الجمع.
(فصل) (في صلاة الخوف)
وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ