Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 298

  1. [كتاب الصلاة]
  2. (باب) (صلاة أهل الأعذار)
  3. (فصل) (في صلاة الخوف)

الصَّلوةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢]، وبالسنة؛ لأنه ﷺ صلاها، وأجمع

الصحابة على فعلها.

(تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحاً) لا محرَّماً؛ لأنها رخصة لا تستباح لمحرَّم (حضراً) كان (أو سفراً) لأن المبيح الخوف، لا السفر. إلا الجمعة، فتصح حضراً، لا سفراً. وقيل: تجوز سفراً.

صلاة الخوف تصح في السفر على ستة أوجه، قال في «الإقناع»: «أو سبعة» أوجه، قال الإمام أحمد: «صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة»، وفي رواية أخرى: «من ستة أوجه، أو سبعة» (¬١). قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أم تختار واحداً منها؟ قال: (أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل (¬٢) فأنا أختاره) (¬٣).

الأول: إذا كان العدو جهة القبلة، يُرى للمسلمين، ولم يُخف كمين يأتي من خلف المسلمين، صفهم الإمام صفين، أو أكثر

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 298 (SanadKitab #30147, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.