تتمة:
يُسن أن يسلّم الإمام على المأمومين إذا خرج عليهم، وإذا أقبل عليهم بعد صعوده على المنبر؛ لحديث جابر (¬١). ويجب على المأمومين ردُّه. ويسن أن يجعل خطبته تلقاء وجهه، فلا يلتفت يميناً، ولا شمالاً؛ لفعله ﵊ (¬٢). ويسن أن يعربهما (¬٣)، بلا تمطيط؛ كالأذان. ويستقبل المأمومين، وينحرفون إليه، فيستقبلونه، ويتربعون فيها. ويسن دعاؤه عقب صعوده. ويستحب أن ينزل الإمام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة». ويسن إذا صعد أن يتأنى، وإذا نزل نَزَل مسرعاً؛ قاله ابن عقيل، وغيره (¬٤).
(فصل)
(يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو) قريب (منه، بحيث يسمعه)؛ أي: يسمع الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. قال أكثر المفسرين: نزلت في