(معتمداً على سيف، أو عصا) أو قوساً (¬١) بإحدى يديه. قال في «الفروع»: «ويتوجه باليسرى» (¬٢).
(وأن يجلس بينهما) أي: بين الخطبتين (قليلاً) لقول ابن عمر (¬٣)، قال صاحب «التلخيص» (¬٤)، وغيره: «قدر سورة الإخلاص» (¬٥) (فإن أبى) أن يجلس أو خطب جالساً، فصل بينهما بسكتة خفيفة.
(وسن قصرهما) أي: الخطبتان (و) أن تكون (الثانية أقصر) من الأولى؛ لحديث: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته [مَئِنَّةٌ] (¬٦) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة» (¬٧).