الملائكة كذلك. إلى غير ذلك من الأقوال. وقد ذكرت في كتابي «حقائق العيون الباصرة» نحواً من ثمانية عشر قولاً، فراجعه إن أردت اتساعاً.
(ويجب بقاء دمه) أي: دم الشهيد (عليه) لا نجاسة معه؛ لقوله ﷺ: «يدفن قتلى أحد في دمائهم» (¬١)، وفي الحديث: «اللون لون الدم، والريح ريح المسك» (¬٢)، (و) يجب (دفنه في ثيابه) التي قتل فيها؛ لأمره ﷺ بقتلى أحد «أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم، بدمائهم» رواه أبو داود، عن ابن عباس (¬٣). قال في «الإقناع»: «وظاهره: ولو حريراً» (¬٤). قال في «المبدع»: «ولعله غير مراد»، فلا يزاد في الثياب، ولا ينقص. فإن كان الشهيد قد سلبها، فيكفن بغيرها. ويستحب دفنه في مصرعه، وهو المكان الذي قتل فيه؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «تدفن