الأجساد حيث تقبض الأرواح» (¬١)، حملوه على الشهداء؛ لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء.
(وإن حمل) شهيد المعركة، أو المقتول ظلماً (فأكل، أو شرب، [١/ ٥٧] أو نام، [أو بال] (¬٢)، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفاً، أو قتل، وعليه ما يوجب الغسل، من نحو جنابة كحائض، ونفساء انقطع دمهما فهو كغيره من الموتى، يغسل ويكفن، ويصلى عليه وجوباً؛ لتغسيله ﷺ سعد بن معاذ (¬٣).
(و) يغسل، ويكفن، ويصلى على ال (سقط) (¬٤) لأربعة أشهر) فأكثر كما يغسل (المولود) إذا ولد (حياً) ثم مات. ويستحب تسميته، ولو ولد قبل أربعة أشهر. وإن كان السقط من كافرين، فمات أحد أبويه [بدارنا] (¬٥)، فكمسلم؛ لأنه محكوم بإسلامه.
(ولا يغسل مسلم كافراً، ولو) كان الكافر (ذمياً) أي: كتابياً (ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى الكافر، أي: يدفن لعدم من يواريه) التراب.
(فصل)
(وتكفينه) أي: تكفين الميت (فرض كفاية) لقوله عليه