(ثم يكبر) الرابعة ويقف قليلاً، ويسلم عن يمينه، نص عليه. ويسن أن يرفع يديه عند كل تكبيرة و (تجزئ) تسليمة (واحدة) لأنه ﷺ سلم على جنازة تسليمة (¬١)، وأكثر ما روي في التسليم. ويجوز أن يسلم ثانية عن يساره، واستحبه القاضي (¬٢) ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه، من غير التفات نصاً (و) يجزئ و (لو لم يقل) بعد التسليم: (ورحمة الله)، ويسن وقوف المصلي مكانه حتى ترفع نصاً.
ويجوز أن يصلي على الميت من حين (دفنه إلى) مضي (شهر) لما رواه الترمذي (¬٣)، عن سعيد بن المسيب (¬٤) قال الإمام:
«أكثر ما سمعت هذا»، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أي: من شهر، فتقيد به (وشيء) أي: إلى زيادة شيء عن الشهر، قال القاضي: