Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 370

  1. [كتاب الجنائز]
  2. (فصل)

«كاليومين»، قال في «المبدع»: «فأما إذا لم يدفن، فإنه يصلى عليه، وإن مضى أكثر (ويحرم) الصلاة (بعد ذلك) أي: بعد الشهر وشيء».

تتمة: لا تصح الصلاة على جنازة محمولة؛ لأنها كالإمام (¬١)، ولهذا لا صلاة بدون الميت، إذا كان موجوداً، من غير دفن، كما تقدم.

وإن نوى على هذا الرجل، فبان امرأة، أو بالعكس، قال في «الإقناع»: «القياس: الإجزاء».

ولا يجوز الزيادة في الصلاة على سبع تكبيرات؛ قاله في «الشرح»، لا يختلف المذهب فيه (¬٢). ولا تبطل الصلاة بالزيادة عن السبعة، ولو عمداً. ولا يجوز النقص عن أربع. والأولى أن لا يزيد على الأربع.

ومن سبق ببعض الصلاة، كبر، ودخل مع الإمام، وتابعه فيما وجده، ولو بعد التكبيرة الرابعة، ويقضي بعد سلام إمامه الثلاث تكبيرات التي فاتته على صفتها.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 370 (SanadKitab #30147, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.