(بَابٌ) (زكاة الخارج من الأرض)
من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل
والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قال ابن عباس: «حقه الزكاة، فيه مرة العشر، ومرة نصف العشر» (¬١). وقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
(تجب الزكاة في كل مكيل مدخر) لحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (¬٢) (من الحب؛ كالقمح، والشعير، والذرة، والأرز، والحمص، والعدس، والباقلاء، والكِرْسِنَّة (¬٣)، والسمسم، والدخن، والكراويا (¬٤)، والكزبرة) والجُلُبَّان (¬٥)، واللوبيا،