وآس (¬١)؛ لعموم الخبر (¬٢)، ولأن كل منهما (¬٣) مكيل مدخر، أشبه البر. وكذا بزر الرياحين جميعاً (و) تجب في كل مكيل (من الثمر؛ كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق، والسماق (¬٤)).
(ولا) تجب ال (زكاة في عُنَّاب (¬٥)، وزيتون، وجوز، وتين، ومشمش، وتوت، ونَبْق، وزُعْرُور (¬٦)، ورمان) ولا في بقية الفواكه. ولا في طلع فُحَّال - بضم الفاء -: ذكر النخل. ولا في قصب، وخُضَر، كَلِفَتْ. ولا في كُرْنُب، وفجل. ولا في زهر، كعصفر، وزعفران، ونحوه.