(ونصاب الفضة مائتا درهم) إسلامي (¬١)؛ لحديث أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» (¬٢) والأوقية أربعون درهماً (والدرهم) وزنه (اثنتا عشرة حبة خَرُّوب) (¬٣) عنها ستة دوانق (¬٤). فعلى هذا يكون الدانق حبتين من الخروب. وفي «شرح المنتهى» لشيخنا رحمه الله تعالى، وأسكنه الفردوس الأعلى: أن «الدرهم ستة عشر حبة خروب». فلما وجدت اختلاف العبارتين، اعتبرت وزن الدرهم بحب الخروب، فوجدت وزن الدرهم اثنتا عشرة حبة خَرُّوب من الخَرُّوب الثقيل. ومن الخروب الخفيف: ستة عشر حبة. واعتبرته بالخَرُّوب المطلق الذي غير منقى فوجدت وزن الدرهم: أربعة عشر حبة خَرُّوب (¬٥). وهناك حبات خفاف جداً لا اعتبار بها.
(والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي. قال في «الإقناع»: «المثاقيل لم تتغير في الجاهلية والإسلام». قال ابن كثير في «تاريخه»: «وفي هذا نظر» (¬٦). والمثقال المعتبر شرعاً وزنه درهم