Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 427

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة الأثمان)

وثلاثة أسباع درهم إسلامي، ووزنه الآن درهم ونصف على ما وجدناه في زمننا، ولعل هذا الاصطلاح عن قرب هو هذا مثقال الآن يزيد عن المثقال الشرعي المذكور بنصف سبع درهم.

وأما الدراهم ففيها الاختلاف قديماً، والمعتبر الآن الدرهم الإسلامي المذكور.

والمثقال زنته بالدوانق: ثمانية دوانق وأربعة أسباع دانق. وزنته بالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة. وزنته بالشعير المطلق غير المنقى: ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة؛ لما فيه من اختلاف الحب من الثقل والخفة.

وزنة الدرهم بالشعير المتوسط: خمسون حبة وخُمسا حبة.

وسواء كان الذهب والفضة مضروبين، أو غير مضروبين؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم» (¬١).

ولا زكاة في مغشوش الذهب والفضة حتى يبلغ ما فيه من الخالص نصاباً. فنصاب الفضة الآن، المضروبة بزمن سلطان الإسلام، السلطان محمد خان - نصره الله تعالى - (¬٢) المعامل بها

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 427 (SanadKitab #30147, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.