Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 432

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة الأثمان)
  3. (فصل)

(ويباح) من التحلي (للذكر من الفضة) لا من الذهب (الخاتم، ولو) كان زائداً (على مثقال) «لأن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ورق» متفق عليه (¬١). والورق: بكسر الراء: الفضة. وقيل: يستحب، قدمه في «الرعاية» (¬٢).

وله جعل فص الخاتم فضة، أو من غيره. قال في «الإقناع»: «ولو من ذهب إن كان يسيراً». فيباح وإن لم يُقل بإباحة يسير الذهب، وذلك في اختيارات أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام أحمد في العَلَم، وإليه مال ابن رجب (¬٣). ذكره في «الإنصاف»، وقال: «وهو الصواب» (¬٤). واختار القاضي، وأبو الخطاب (¬٥): التحريم (¬٦)، وقطع به في «شرح المنتهى» في باب: الآنية.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 432 (SanadKitab #30147, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.