(ويباح) من التحلي (للذكر من الفضة) لا من الذهب (الخاتم، ولو) كان زائداً (على مثقال) «لأن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ورق» متفق عليه (¬١). والورق: بكسر الراء: الفضة. وقيل: يستحب، قدمه في «الرعاية» (¬٢).
وله جعل فص الخاتم فضة، أو من غيره. قال في «الإقناع»: «ولو من ذهب إن كان يسيراً». فيباح وإن لم يُقل بإباحة يسير الذهب، وذلك في اختيارات أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام أحمد في العَلَم، وإليه مال ابن رجب (¬٣). ذكره في «الإنصاف»، وقال: «وهو الصواب» (¬٤). واختار القاضي، وأبو الخطاب (¬٥): التحريم (¬٦)، وقطع به في «شرح المنتهى» في باب: الآنية.