Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 433

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (زكاة الأثمان)
  3. (فصل)

(وجعله) أي: الخاتم بالخنصر من اليد (اليسار، أفضل) من جعله بغير خنصر؛ كإبهام، وبنصر. ويكره بسبابة، ووسطى، وأفضل من جعله باليد اليمنى، نص عليه؛ لتختمه ﷺ في يساره (¬١). و «الأفضل جعل فصّه مما يلي كفّه؛ لفعله ﷺ ذلك» (¬٢). وكان ابن عباس يجعله مما يلي ظهر كفّه (¬٣)؛ قاله في «الفروع». ولا بأس أن يجعل وزنه مثقالاً، فأكثر؛ لعدم ورود التحديد فيه. ويحرم إن خرج عن العادة. ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله تعالى، من قرآن، أو غيره، نصّاً. قال إسحاق بن راهويه: (لما يدخل الخلاء فيه) (¬٤). قال في «الفروع»: «ولعل أحمد كرهه لذلك، - قال: - ولم أجد للكراهة دليلاً سوى هذا» (¬٥).

وحديث: «تختّموا بالعقيق (¬٦)؛ فإنه مبارك». ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (¬٧). واستحب التختم بالعقيق صاحب

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 433 (SanadKitab #30147, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.