«المستوعب»، و «التلخيص»، وابن تميم. وقدمه في «الرعاية»، و «الآداب»، وتبعهم في «المنتهى»، ومشى عليه المصنف، كما يأتي آخره.
(وتباح قبيعة السيف) والقبيعة: ما يجعل على طرف القبضة؛ لقول أنس: «كانت قبيعة سيف النبي ﷺ فضة» رواه الأثرم (¬١). قال ابن عقيل: «إن قبيعة سيف النبي ﷺ ثمانية مثاقيل» (¬٢)، وحكاه في «المبدع» عن الإمام، قال: ويحتمل أنها كانت ذهباً وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك (¬٣) (¬٤) (فقط) أي: لا يجوز غيرها (ولو) كانت (من ذهب) قال الإمام: «كان في سيف عمر سبائك من ذهب» (¬٥).
ويباح تحلية حمائل السيف (¬٦)؛ لأن هذه معتادة للرجل، فهي كالخاتم (و) يباح (حلية المِنْطَقَة) على الأصح، وهي: ما يشد به الوسط، ويسمونها العامة: حياصة؛ لأن الصحابة اتخذوا المناطق