محلاة بالفضة (¬١) (و) تباح حلية (الجوشن) وهو الدرع (و) حلية (الخوذة) (¬٢) وحلية خف، وران، وهو شيء يلبس تحت الخف.
و (لا) يباح حلية (الركاب، واللجام) والسرج (¬٣)، نص عليه الإمام. قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: «(و) على قياس ذلك (الدواة) (¬٤) والمقلمة (¬٥)، والمرآة، والمكحلة، والمجمرة، فتحرم كالآنية».
(ويباح للنساء) الذهب، والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) كسوار، ودُمْلُج (¬٦)، وطَوْق (¬٧)، وخَلْخَال (¬٨)، وقُرْط (¬٩). قال جمع: