«والتاج، ونحوه، قلّ، أو كثر» (¬١) (ولو زاد على ألف مثقال).
(و) يباح (للرجل والمرأة، التحلي بالجوهر، والياقوت، والزَّبَرْجَد) (¬٢) واللؤلؤ. ولا زكاة فيه؛ لأنه معد للاستعمال، إلا أن يعد الجوهر ونحوه للكُري، أو التجارة، فيقوم، ويزكى.
(و) يـ (ـكره تختمهما) أي: الرجل والمرأة (بالخاتم الحديد، والنحاس، والرصاص) نصّاً، ونقل مهنا () (¬٣): (أكره خاتم الحديد؛ لأنه حلية أهل النار) (¬٤).