قال في «الرعاية»: «ورُخَام (¬١)، وبِرَام (¬٢) وحجر مِسَن (¬٣)، ونحوها» (¬٤). «وما ورد في حديث: «لا زكاة في حجر» (¬٥) إن صح، محمول على الأحجار التي لا يُرغب فيها عادة»؛ قاله القاضي (¬٦). قال أحمد: «كل ما وقع عليه اسم المعدن، ففيه الزكاة، حيث كان، في ملكه، أو في البراري» (¬٧) من الأراضي المباحة، أو المملوكة لغيره، إن كان المعدن جارياً، له مادة لا تنقطع؛ لأنه لا يملك بملك الأرض؛ كالماء. بخلاف الجامد (ف) تستقر (فيه) وجوب الزكاة (بمجرد) أي: بحال (إحرازه) أي: تملكه، إن كان من أهل وجوبها، ولو كان صغيراً. وقدر زكاته: (ربع العشر) لعموم قوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ولحديث: «فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» رواه مالك في «الموطأ» (¬٨). من عين نقد، ومن قيمة غيره (إن بلغت
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca halaman 440
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 440 (SanadKitab #30147, hlm. urut 428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.