القيمة) عن المعدن (نصاباً) وذلك (بعد السبك، والتصفية) إن احتاج إليه.
ولا تتكرر زكاة مُعشَّرات (¬١)، ولا معدن؛ لعدم النماء، إذا لم يقصد به التجارة، وذلك غير نقد. ولا يمنع الذمي من استخراج المعدن.
ولا زكاة فيما يخرج من لؤلؤ، ومرجان (¬٢)، وعنبر؛ لقول ابن عباس: «ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء دسره (¬٣) البحر» (¬٤)، ولم تأت فيه سنة صحيحة. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من حيوان؛ كصيد بر.