Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 453

  1. [كتاب الزكاة]
  2. (باب) (أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك

وقال القاضي عياض: «الجمهور أن المراد بالحق الراتب في الآية (¬١)، الزكاة. وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة. وما جاء غير ذلك، حمل على الندب، ومكارم الأخلاق». انتهى. قال شيخنا: «والمراد الراتب - يعني: المراد من قول القاضي عياض: الحق الراتب في الآية الزكاة. وأما ما عدا ذلك، فليس في المال حق واجب، إلا إذا كان عارضاً بوجود سبب، كما أشار إليه شيخنا بقوله - وأما ما يعرض لجائع، وعار، وأسير، فيجب عند وجود سببه، فلا تعارض»، يعني في كلام القاضي: وما جاء غير ذلك حمل على الندب … إلى آخره؛ لأنه يندب مطلقاً، ما لم يعرض له سبب يؤدي إلى الوجوب.

واختار الآجري: أن في المال حقاً سوى الزكاة، من مواساة قرابة، وصلة إخوان، وإعطاء سائل، وإعارة محتاج، وركوب دابة، ونحو ذلك (¬٢).

(الأول: الفقير، وهو من لم يجد) شيئاً البتة، أو لم يجد (نصف كفايته) فهو أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله ﷾ بدأ به، وإنما يُبدأ بالأهم. وقال تعالى في حق المسكين: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: ٧٩]، فأخبر تعالى أن لهم سفينة، وقد سأل النبي ﷺ المسكنة (¬٣)، واستعاذ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 453 (SanadKitab #30147, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.