(و) يباح الفطر، ويكره الصوم (لحامل، ومرضع، خافتا) الضرر (على أنفسهما، أو) خافتا الضرر (على الولد، لكن لو أفطرتا) أي: الحامل والمرضع للخوف على الولد فقط، لزم وليه على الفور؛ قاله في «الفروع» (¬١). وقال في «المحرر»: «إن أتى به مع القضاء، جاز؛ لأنه كالتكملة له» (¬٢) (إطعام مسكين لكل يوم) أفطرته الحامل، أو المرضع؛ خوفاً على الولد، مما يجزئ في كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع، إذا خافتا على أولادهما، أفطرتا، وأطعمتا» رواه أبو داود (¬٣). وتجزئ الكفارة إذا دفعها جملة إلى مسكين واحد. ويقضيان عدد أيام الفطر وجوباً. ومتى قبل رضيع ثدياً غير ثدي أمه، وقدر أن تستأجر له، لم تفطر. وحكم الظئر - بظاء معجمة، وياء تحتية -، وهي المرضعة لولد غيرها، حكمها في إباحة الفطر، وعدمه، والفدية، وعدمها على الرضيع؛ كأم فيما تقدم.
(وإن أسلم الكافر، وطهرت الحائض) من الحيض (أو برئ