Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 486

  1. [كتاب الصيام]
  2. (فصل)

وجاز الوطء لمن به مرض ينتفع به في المرض، أو كان به شبق، ولم تندفع شهوته بدون الجماع، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا كفارة عليه. روى إسماعيل بن سعد، عن أحمد، في رجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: «يجامع، ولا يكفر، ويقضي مكانه بعدد ما أفطر» (¬١) ما لم يتعذر عليه القضاء، بمداوم شبق أو مرض. ومتى لا يمكنه دفع الوطء إلا بفساد صوم موطوئته، جاز الوطء ضرورة، ويقضي. وصائمة أولى من حائض. ويتعين إن كان أحد زوجيه غير بالغ، أو إن كانت أحدهما كتابية، أو مجنونة؛ لحرمة إفساد صوم الصائمة حيث لم تدع الضرورة إليه.

ومن أبيح له الفطر، فله أن يفطر بما شاء، من جماع، أو غيره، ولا كفارة عليه بالوطء؛ لحصول الفطر بالنية قبل الفعل.

(ويباح) الفطر (لحاضر) ببلد قد (سافر في أثناء النهار) طوعاً، أو كرهاً؛ لظاهر الآية، والأخبار، وكالمرض الطارئ، ولو بفعله. بخلاف الصلاة؛ لأنها حيث وجب إتمامها، لم تقصر؛ لآكديتها، وعدم مشقة إتمامها. ويكون فطره عند مفارقته بيوت قريته العامرة، ونحوه، كما تقدم (¬٢). والأفضل له أن يتم صوم يومه؛ خروجاً من الخلاف (¬٣).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 486 (SanadKitab #30147, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.