Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 489

  1. [كتاب الصيام]
  2. (فصل)

الأول: (خروج دم الحيض، و خروج دم (النفاس) من حائض [و] نفساء.

(و) الثاني: (الموت) لزوال أهليته. ويُطعم من تركة الميت في نذر، وكفارة صوم، مسكين؛ لفساد صوم يوم موته؛ لتعذر قضائه.

(و) الثالث: (الردة) والعياذ بالله تعالى من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

(و) الرابع: (العزم على الفطر) من صيام يومه.

(و) الخامس: (التردد فيه) أي: في الفطر.

(و) السادس: (القيء عمداً) بأن استدعى القيء، ولو قل؛ لحديث: «من استقاء عمداً فليقض» (¬١). وأما من ذرعه بذال معجمة - أي: غلبه القيء، لم يفسد صومه.

(و) السابع: (الاحتقان من الدبر) نصاً. وأما لو قطر في إحليله، أو غيب فيه شيئاً، فوصل إلى المثانة، لم يفسد ص (و) مه.

الثامن: (بلع النخامة) سواء كانت من دماغه، أو حلقه، أو صدره (إذا وصلت إلى الفم) ويحرم بلعها بعد وصولها إلى الفم.

و (التاسع: الحجامة خاصة) سواء كانت في القفا، أو الساق، نص عليه، عامداً عالماً، لصومه، مختاراً، ولو جاهلاً التحريم، وسواء كان (حاجماً، أو محجوماً) فسد صومهما؛ لحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفساً (¬٢).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 489 (SanadKitab #30147, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.