Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 490

  1. [كتاب الصيام]
  2. (فصل)

وإن لم يظهر دم، لم يفطر، وغير الحجامة؛ كالفصد (¬١). لا يفسد الصوم.

(العاشر: إنزال المني، بتكرار النظر) لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز منه و (لا) يفطر إذا أنزل (بنظرة) واحدة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (ولا) يفطر إذا أنزل (بالتفكر) لأنه أشبه الاحتلام، ولقوله ﷺ: «عُفي لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تتكلم به» (¬٢) أو أنزل ب (الاحتلام. ولا يفطر بإنزال المذي) ما لم يكن استمنى بيده فأمني، أو أمذى، فسد صومه.

(الحادي عشر: خروج المني، أو المذي، بتقبيل، أو لمس، أو استمناء) بيده، أو غيرها (أو) ب (مباشرة دون الفرج)، أما الإمناء؛ فلمشابهته بالجماع؛ لأنه إنزال بمباشرة. وأما الإمذاء؛ فلتخلل الشهوة له، وخروجه بالمباشرة، فشبه المني. وبهذا فارق البول.

(الثاني عشر) من المفطرات: (كل ما وصل) من أي محل

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 490 (SanadKitab #30147, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.