يصوم السَّنَة صامه، وإلا فلا يصومه متوالياً، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان». انتهى.
(و) كره إفراد يوم (الجمعة) بالصوم؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده» متفق عليه (¬١).
(و) كره إفراد يوم (السبت) بالصوم لحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» (¬٢). فإن صام معه غيره، لم يكره. قال في «الكافي»: «فإن صامهما معاً، لم يكره؛ لحديث أبي هريرة (¬٣)». قوله: قال في «الكافي»: «فإن صامهما»، يعني: الجمعة والسبت معاً.
وكره صوم يوم الشك، وهو يوم (¬٤) (الثلاثون من) شهر (شعبان، إذا لم يكن) عند الترائي علة من (غيم، أو قَتَر) لأحاديث النهي عنه (¬٥).
إلا إن وافق يوم الجمعة، أو السبت، أو الشك، عادةً من صوم، أو يصل يوم الشك بصيام قبله.