Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 504

  1. [كتاب الصيام]
  2. (فصل)

وكره تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، لا بأكثر، فلا يكره نصاً؛ لظاهر خبر أبي هريرة: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» (¬١). أو يكون صومه قضاء عن رمضان، أو نذراً، أو كفارة، فيصومه؛ لوجوبه.

وكره أيضاً صوم يوم النيروز، والمهرجان، وهما عيدان للكفار (¬٢). وكذا صوم كل يوم عيد للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، ما لم يوافق عادة، أو عن قضاء، أو نذر، أو كفارة، كما تقدم.

ولا يكره وصال الصيام إلى وقت السحر؛ لحديث أبي سعيد مرفوعاً: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» رواه البخاري (¬٣). وترك الوصال إلى السحر، أولى من فعله؛ لفوت فضيلة تعجيل الفطر.

(ويحرم) ولا يصح (صوم) يومي (العيدين) مطلقاً، فرضاً كان، أو نفلاً؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «نهى عن صوم يومين: يوم فطر، ويوم أضحى» متفق عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 504 (SanadKitab #30147, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.