ويكره السؤال في المسجد، والتصدق على السائل فيه. ولا يكره على غير السائل.
ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة بحسب الحاجة، ويكره إن زاد عن الحاجة، ويمنع منه. قال القاضي سعد الدين الحارثي (¬١): «الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف، ولا يزاد على المعتاد. ومن توهم أن الزيادة قربة: باطل، لا أصل له في الشرع» (¬٢).
وسن للجالس في المسجد أن يستقبل القبلة، وأن يشتغل بالصلاة، والقراءة، والذكر. ويكره أن يسند ظهره إليها. وفي معناه:
مد الرجل إليها. ولا يشبك أصابعه فيه.
ويباح اتخاذ المحراب فيه. ويحرم أن يبني مسجداً إلى جنب مسجد، إلا لحاجة؛ كضيق الأول، ونحوه». كذا في «الإقناع» (¬٣).
وعبارة «المنتهى»: «ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه». ويكره تطيينه، وبناؤه بنجس.
وليس لأحد أن يقيم إنساناً من المسجد، ويجلس مكانه. قال