يجب عليه عيناً. نقله في الآداب (¬١) عن الرعاية، ثم قال: «هو خلاف ظاهر قول الأصحاب». فُرِضَ سنة تسع من الهجرة عند الأكثر، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ الآية [آل عمران: ٩٧].
(وَهُوَ) أي: الحجُّ (وَاجِبٌ مَعَ العُمْرَةِ) على من يجب عليه (فِي العُمْرِ مَرَّةً) واحدةً، لحديث ابن عباس قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الحجُّ»، فقامَ الأقرع بن حابس فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسول الله؟ فقال: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا. الحجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعُ» (¬٢) رواه أحمد. ووجوب العمرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولحديث عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: «نَعَمْ عَلَيْهِنَّ