جِهَادُ لَا قِتَالَ فِيْهِ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» رواه أحمد (¬١). على الفور نصاً. فإن أخره بلا عذر أثم؛ لخبر ابن عباس مرفوعاً: «تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يعني: الفَرِيضَة - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمد (¬٢).
(وَشَرْطُ الوُجُوْبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ) أحدها: الإِسْلَامُ.
وَ الثاني: (العَقْلُ). وهما شرطان للوجوب، والصحة، والإجزاء، فلا يصحان من كافر ومجنون. ويعاقب الكافر على الحج والعمرة، وعلى سائر فروع الإسلام؛ كالتوحيد، إجماعاً (¬٣).
ولا يجبان عليه. ومن حج ثُمَّ ارتدَّ ثُمَّ أسلم، وهو مستطيع، لم يلزمه حج ولا عمرة.
(وَ) الثالثُ: البُلُوغُ وَ الرابع: (كَمَالُ الحُرِّيَّةِ). وهما شرطانِ للوجوب والإجزاء، لا للصحة، فلا يجب على الصغير، ولا على القن (¬٤)،