وكذا المكاتب (¬١)، والمبعضُ (¬٢)، وأم الولد (¬٣). (لَكِنْ يَصِحَانِ) أي: الحج والعمرة (مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ)، وكذا المكاتب والمبعضُ، وأم الولد.
(وَلَا يُجْزِئَانِ) أي: الحج والعمرة إذا فعلهما الصغير والرقيق (عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ، وَعَنْ عُمْرَتِهِ) أي: عمرة الإسلام.
(فَإِنْ) أسلم الكافر الحرُّ المكلف، أو أفاق المجنون المسلمُ الحرُّ، ثمَّ أحرما قبل الدفع من عرفة، أو بعده إن عادا فوقفا في وقته، أو (بَلَغَ الصَّغِيرُ) وهو حر مسلم عاقل، (أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ) وهو مكلف في الحجّ، سواءً كانَ (قَبْلَ الوُقُوفِ) بعرفة، أَوْ بَعْدَهُ، فَـ (ــإِنْ عَادَ) قبل فوتِ وقتِه (فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ) أي: وقت الوقوفِ (أَجْزَأَهُ) م (عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ). ويلزم العود حيثُ أمكن. ومن لم يعد لم يجزه، ويكون ما فعله تطوعاً (¬٤) لم ينقلب فرضاً؛ قاله الموفق، ومن تبعه (¬٥)، وقدَّمه في التنقيح (¬٦).