Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 528

  1. [كتاب الحج]

والصغير والمجنون عمدهما وخطؤهما لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف ونسيانه (¬١). قال المجد: «أو فعله به الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبرد، أو تطييبه لمرض، أو حلق رأسه لأذى»، فهو كفعل الصبي، «وأمَّا إن فعله الولي لا لغرض، فكفارته على الولي؛ كحلق رأس محرم بغير إذنه».

وإن وجب على الصغير كفارة صوم صام الولي عنه. ووطء الصغير، ولو عمداً؛ كوطء البالغ ناسياً، يمضي في فاسده، ويقضيه إذا بلغ (¬٢).

(وَكَذَلِكَ) أي: كما يجزئ الحجُّ (تُجْزِئُ العمرة) الصبي والعبد عن عمرة الإسلام، (إن بلغ) الصبيُّ، (أو عَتَقَ) العبد (قبل) أن يكونا طافَا (طَوَافَهَا) أي: طواف العمرة. فإن كانا طافا طواف العمرة، فلا تجزيهما، ويلزمهما عمرة الإسلام مع الإمكان.

(الخَامِسُ) لوجوب الحج والعمرة: (الاسْتِطَاعَةُ)؛ لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، والأخبار (¬٣).

(وَهِيَ) أي: الاستطاعة: (ملك زاد) يحتاجه ذهاباً وإياباً، من مأكول ومشروب. فإن لم يحتج إليه، لم يعتبر. وملك وعائه؛ لأنه لا بد منه. ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 528 (SanadKitab #30147, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.