تطييب الثوب. فإن طيبه استدام لبسه، فإن نزعه لم يلبسه حتى يغسل طيبه.
ويسن لمن يريد الإحرام لبس إزار ورداء: أبيضين، نظيفين، جديدين، أو غسيلين، ونعلين؛ لحديث: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزارِ وَرِدَاءِ وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد (¬١). - والنعلان: التاسُومَةُ (¬٢)، ولا يجوز لبسُ سَرمُوزَةٍ (¬٣) ونحوها .. بعد تجرد ذكر من مخيط؛ لأنه تجرد الإهلاله (¬٤). ويجوز للمحرم التلحف بالمخيط، والتردي به؛ لأنه ليس بلبس. وسُنَّ أن يحرمَ عقيب صلاة فرض أو نفل، ولا يركع النفل وقت نهي. وسُنَّ أنْ يعينَ النسك، ويَلفُظَ به، ويشترط، كما يأتي.
(وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ الإِحْرَامَ بَيْنَ ثلاثة أشياء. بينَ أَنْ يَنْوِي) بإحرامه (التَّمَتَّعَ)؛ لحديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي ﷺ فقال: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ»، قالت: وَأهل بالحج، وَأَهلَّ به نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهِلَّ نَاسٌ