Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 551

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الإحرام)

ويشترط في وجوب دم التمتع وحده ستة شروط: أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (¬١). الثاني: أن يحج من عامه. الثالث: أن لا يسافر بينهما مسافة قصر. فإن سافر، ثم أحرم بالحج، فلا دم عليه. الرابع: أن يَحِلَّ من العمرة قبل إحرامه بالحج. وإلا - بأن أدخل الحج على العمرة - صار قارناً، فيلزمه دم قرآن. الخامس: أن يحرم بالعمرة من ميقات، أو مسافة قصر فأكثر من مكة. فإن أحرم بالعمرة من دون الميقات، فلا دم عليه (¬٢). السادس: أن ينوي التمتع عند ابتداء العمرة، أو في أثناء العمرة.

ويجب دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر. ولا يسقط دم تمتع وقرانٍ بفساد نسكهما، ولا بفواتِ الحجّ.

وإذا قضى القارنُ قارناً، لزمه دمَانِ؛ دم لقرانه الأول، ودم القرانه الثاني (¬٣). وإن قضى القارن مفرداً، لم يلزمه شيء القرانه الأول، ويُحرم بعمرة من أبعد ميقاتيه الذي أحرم منهما قارناً أو مفرداً، إن تفاوتا الميقات (¬٤) إذا فرغ من حجه (¬٥). وإن قضى

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 551 (SanadKitab #30147, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.